كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٠
[ (مسألة ١٨٣): لا يشترط الطهارة عن الحدث ] صفحته بدمه فلم يرد فيها نص بالخصوص وانما هي مذكورة في كلمات الفقهاء ولا ريب انه احوط وتفرغ ذمته بذلك قطعا. وربما يقال بان صحيح معاوية بن عمار تدل على لزوم قيام الرجل في الجانب الايسر من البدنة لقوله (ع): (البدن تشعر في الجانب الايمن، ويقوم الرجل في الجانب الايسر، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها) [١]. ولكن في دلالة الرواية على ذلك نظر لاحتمال رجوع قوله: (ويقوم الرجل في الجانب الايسر) لقوله: (ثم يقلدها بنعل خلق) فيكون دالا على تقليد الحيوان فيما إذا كان الرجل قائما في الجانب الايسر فيكون ذلك مستحبا لان اصل التقليد في مورد الاشعار مستحب فضلا عن خصوصياته. واما التقليد بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (يقلدها بنعل قد صلى فيها) [٢] ويتحقق التقليد أيضا بان يجلله بشئ كالخيط والسير، ويدل عليه معتبرة الحلبي (عن تجليل الهدى وتقليدها فقال: لا تبالي اي ذلك فعلت) [٣] وصحيحة زرارة (كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير) [٤].
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب اقسام الحج ح ٤.
[٢] و
[٣] و
[٤] الوسائل: باب ١٢ من أبواب اقسام الحج ح ١٧ و ٥ و ٩.