كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٥
وكذلك الصيد وشئ منهما غير صادق على الخيول والبغال والحمير على الفرض فلا مانع للمحل في الحرم من ذبح ذلك فإذا جاز له جاز للمحرم. نعم: هنا رواية واحدة تدل على اختصاص الجواز بالانعام والدجاج فلا يجوز غيرها للمحرم أيضا، والمرجع حينئذ اطلاق المعتبرة الناهية عن كل حيوان. ولكن الرواية ضعيفة سندا بسهل [١]. وبالجملة: وقع الكلام بين الفقهاء فيما يجوز للمحرم ذبحه فبعضهم خص الحكم بالجواز بالدجاج والنعم كالمحقق في الشرائع فغير ذلك داخل تحت عموم المنع وبعضهم عبر بالاهلي فيشمل مثل الحمير والبغال والخيول وذكرنا انه بناءا على عدم الاختصاص بالدجاج والنعم يجوز قتل مطلق الاهلي، وان لم يطلب لحمه كالحمير. وكذلك يجوز قتل المتولد من الوحشي الاصلي المتأهل بالعرض فما يجوز ذبحه لا ينحصر بالنعم والدجاج. واما رواية سهل الحاصرة بذلك فضعيفة السند. نعم: روى الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يذبح في الحرم إلا الابل والبقر والغنم والدجاج [٢]. وروى عنه في الوافي كذلك ومقتضاه الاختصاص بالمذكورات ولكن الوسائل روى عن الشيخ بنفس السند انه قال: تذبح في الحرم الابل
[١] الوسائل: باب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٥.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ١٧٢.