كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٧
عن طريق المدينة عقبة المدنيين ومن جاء عن طريق آخر عقبة ذي طوى. وفي صحيح زرارة (سألته اين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح) [١]. وقد يتوهم ان المستفاد منه قطع التلبية بدخول البيوت بينما الروايات المتقدمة جعلت العبرة بمشاهدة البيوت. ويمكن الجواب بان الدخول في البيوت المستحدثة التى حدثت في زمان الائمة (ع) يستلزم مشاهدة البيوت القديمة التي يكون النظر إليها سببا لقطع التلبية. وفي خبر زيد الشحام جعل العبرة بدخول الحرم [٢] ولكنه ضعيف السند بأبي جملية. نعم: صحيح معاوية بن عمار (وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم) [٣] مطلق يشمل عمرة التمتع أيضا فيقيد بالاخبار المتقدمة الدالة على القطع في المتعة بمشاهدة بيوت مكة، وهكذا الحال بالنسبة إلى اطلاق موثق زرارة [٣]. المسألة الثانية: ان من اعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع التلبية عند دخول الحرم، ويدل عليه جملة من الاخبار: منها: صحيح معاوية بن عمار المتقدمة (وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم) ونحوه غيره. واطلاق هذه الروايات يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتع ولكن
[١] الوسائل: باب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ٧.
[٢] الوسائل: باب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ٩
[٣] و
[٤] الوسائل: باب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ١ و ٥.