كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٩
[ (الصورة الثالثة): ان يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة ان يحرم من مكانه وان كان داخل مكة [١]. (الصورة الرابعة): ان يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة ان يحرم من محله (٢) ]. على مجرد الخروج من الحرم والاحرام منه وتقييد تلك الروايات بمن لا يتمكن من الابتعاد تقييد بالفرد النادر فان كل من يتمكن من الخروج من الحرم يتمكن من الابتعاد منه بمقدار مائة ذراع أو أقل أو أكثر. نعم ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الطامث في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة والتعدي عن موردها إلى غيرها ذوى الاعذار كالناسي والجاهل قياس لا نلتزم به. (٢) لاطلاق صحيح الحلبي الثاني لان موضوع الحكم المذكور فيه من ترك الاحرام حتى دخل الحرم، واطلاقه يشمل الجاهل والناسي كما ان اطلاقه يشمل حتى من دخل مكة ولم يمكنه الرجوع. فانه يحرم من مكانه.
[١] هذه الصورة على نحوين: احدهما: ما إذا فرض ان امامه ميقات آخر كما إذا تجاوز بلا احرام عن مسجد الشجرة جهلا أو نسيانا ثم تذكر وعلم ولكن لا