كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٣
أو طاس، وقال بريد البعث دون غمرة بريدين) [١] ويظهر منها ان بريد أو طاس) اسم آخر لغمرة. ومنها: صحيحة اخرى لمعاوية بن عمار قال: (اول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان) [٢]. ويعارضها مادل على ان آخر العقيق ذات عرق كصحيحة أبي بصير المتقدمة المصرحة بذلك. وتدل على ذلك أيضا معتبرة اسحاق بن عمار الدالة على ان الصادق (ع) احرم من ذات عرق بالحج [٣]. والجواب: عن ذلك ان الروايات الاول المحددة بغمرة ظاهرة في عدم جواز تأخير الاحرام عن غمرة وهذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات عرق فنرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم الجواز بصراحة هذه الروايات في جواز التأخير إلى ذات عرق فالنتيجة حمل تلك الروايات على افضلية الاحرام في غمرة وجواز الاحرام من ذات عرق مع المرجوحية. وافضل من ذلك الاحرام من المسلخ أي اول العقيق وقد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا لذلك [٤]. فظهر من جميع ما ذكرنا انه يجوز الاحرام من المسلخ ومن الغمرة ومن ذات عرق والافضل من المسلخ ثم من الغمرة ثم من ذات عرق
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢.
[٣] الوسائل: باب ٢٢ من أبواب اقسام الحج ح ٨.
[٤] الوسائل: باب ٣ من أبواب المواقيت.