كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٥
[ وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام اقل من ستة عشر فرسخا [١]. (مسألة ١٤٦): إذا اقام في مكة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد، أو القران فالاظهر جواز احرامه من ادنى الحل وان كان الاحوط ان يحج إلى احد المواقيت والاحرام منها العمرة التمتع، بل الاحوط ان يخرج إلى ميقات اهل بلده [٢] ] أو القران فيما إذا تجاوزت مدة الاقامة سنتين فلا تشملان المتوطن لاختصاصهما بالمجاور الرابعة: ما إذا قصد التوطن في مكة ولكنه كان مستطيعا للحج في بلده قبل قصد التوطن فوظيفته حج التمتع لانه كان مكلفا بالتمتع قبل ذلك ولا موجب لانقلاب فرضه من التمتع إلى الافراد فان مقتضى الاطلاقات من الآية والروايات - كما عرفت - وجوب حج التمتع على جميع المكلفين خرج من ذلك اهالي مكة ونحوهم والقدر المتيقن في الخروج عن المطلقات من استطاع بعد توطنه واما في غير ذلك فهو باق تحت المطلقات الدالة على التمتع
[١] لعدم الفرق بين مكة وبين البلاد التي تكون محكومة بحكم مكة
[٢] قد عرفت في المسألة السابقة ان المقيم في مكة قد يجب عليه