كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣
[ ويأمره بالتلبية ويلقنه اياها ان كان قابلا للتلقين، والا لبي عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه [١] ويجوز ان يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ [٢] إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويامره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج وينوب فيما لا يتمكن ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويامره بالرمي ان قدر عليه والارمي عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقية الاعمال. ] الذكور من الاطفال دون الاناث بل المنظور في الاسئلة والاجوبة في هذه الرواية وغيرها من الروايات هو الصغير مقابل الكبير وانه لو كان مميزا تصدى الاعمال بنفسه وان كان غير مميز اناب عنه وليه ولا نظر لها إلى الذكورة والانوثة وبما ذكرنا يظهر حال بقية الروايات. والظاهر ان احدا من الفقهاء لم يستشكل ولم يتوقف في تعميم الحكم للصبية، فما ذكره صاحب المستند غير تام.
[١] ورد ذلك كله في نصوص الباب كصحيحة زرارة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيرهما [١].
[٢] لما رواه الشيخ باسناد صحيح عن ايوب بن الحر، قال: سأل أبو عبد الله (ع) من اين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي [١] الوسائل: باب ١٧ من أبواب اقسام الحج ح ٥ و ١ /.