كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦
زرارة المتقدمة الدالة على وجوب المتعة على من بعد عن مكة بثمانية واربعين ميلا وصاحب الوسائل دفع التنافي بينهما حيث (قال: هذا - اي صحيح حريز - غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض) ولكن الظاهر ان الصحيحة في مقام التحديد ويظهر منها قصر الحكم بخصوص هذا الحد فتكون منافية لخبر زرارة. والصحيح ان يقال: ان خبر حريز مضافا إلى معارضته بصحيحة زرارة المشهورة لا قائل ولا عامل بمضمونه ابدا فلابد من طرحه ورد علمه إلى اهله. وقد ورد في خبرين آخرين ان العبرة في الحضور بما دون الميقات لا بما دون ثمانية واربعين ميلا. احدهما: خبر الحلبي (في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة) [١]. ثانيهما: صحيح حماد (في حاضري المسجد الحرام قال ما دون الاوقات إلى مكة) [٢]. ولكن حال هذين الخبرين حال خبر حريز من الطرح والسقوط لعدم العامل بهما ومخالفتهما للمتسالم عليه بين الاصحاب. واما المورد الثاني: وهو ان الحد المذكور هل يلاحظ بين اهله ومكة، أو بين اهله والمسجد الحرام وجهان: والصحيح هو الثاني، بيان ذلك: ان الظاهر من صحيحة زرارة المتقدمة المفسرة للآية الشريفة
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٦ من أبواب اقسام الحج ح ٤ و ٥.