كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٠
والمقاتل ام لا. ويدل على الجواز أيضا: معتبرة معاوية بن عمار (قال: قلت لابي عبد الله (ع): من اين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) [١] ولا يخفى ان قوله: (ولا بأس بالعمرة) إلى آخره يدل بوضوح على جواز الخروج. ومن ثم حمل المشهور الروايات الواردة في المقام على الاستحباب. ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجة أو إلى يوم التروية وذكروا ان من اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج يستحب له البقاء إلى الحج وإذا بقي إلى هلال ذي الحجة يتأكد له الاتيان بالحج بنفس العمرة التي اتى بها وإذا بقي إلى يوم التروية يكون الاتيان بالحج آكد. ثم انه لافرق فيما ذكرنا بين الحج الواجب والندب، لان الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحج أيضا.
[١] الوسائل: باب ٧ من أبواب العمرة ح ٣.