الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٤ - كتاب الشهادات
النصارى، فقال: سمعت النبي (عليه السلام) يقول: «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم و على غيرهم» [١].
و هذا الذي اخترناه، و الوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا، فأما ان لم يختاروا، فلا يلزمهم ذلك.
مسألة ٢٣ [كفاية الشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال]
يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال، و به قال في الصحابة علي (عليه السلام) [٢]، و أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابي بن كعب [٣]، و في التابعين الفقهاء السبعة، و عمر بن عبد العزيز، و شريح، و الحسن البصري، و أبو سلمة بن عبد الرحمن [٤]، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن [٥]، و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد بن حنبل [٦].
[١] تلخيص الحبير ٤: ١٩٨ حديث ٢١٠٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٦٢.
[٢] سنن الدارقطني ٤: ٢١٢، السنن الكبرى ١٠: ١٧٠ و ١٧٣، و الكافي ٧: ٣٨٥ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٣ حديث ١٠٣، و التهذيب ٦: ٢٧٥ حديث ٧٤٩، و الاستبصار ٣: ٣٣ حديث ١١١، و المغني لابن قدامة ١٢: ١١، و الحاوي الكبير ١٧: ٦٨.
[٣] مختصر المزني: ٣٠٦، و السنن الكبرى ١٠: ١٧٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ١١، و الحاوي الكبير ١٧: ٦٨.
[٤] هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري، تقدمت ترجمته.
[٥] السنن الكبرى ١٠: ١٧٤، و مختصر المزني: ٣٠٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ١١، و البحر الزخار ٥: ٤٠٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٦٨.
[٦] الام ٦: ٢٥٦ و ٧: ٧، و مختصر المزني: ٣٠٥ و ٣٠٦، و حلية العلماء ٨: ٢٨٠، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠٠، و المجموع ٢٠: ٢٥٧، و فتح المعين: ١٤٧، و المدونة الكبرى ٥: ١٨٢ و ١٨٣، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٥١٤، و النتف ٢: ٨٧٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ١١ و ١٤، و الشرح الكبير ١٢: ٩٣ و ٩٧، و البحر الزخار ٥: ٤٠٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٦٨ و ٧٣.