الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٣ - كتاب الشهادات
و أيضا: روى الحسن البصري، عن رجال من أصحاب النبي (عليه السلام)، عن النبي (عليه السلام): «أنه نهى عن اللعب بالشطرنج» [١].
و روي عن علي (عليه السلام): أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ [٢] فشبهها بالأصنام المعبودة.
و روي عنه أنه قال: اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله، يقول:
مات و ما مات [٣]، يعني قولهم شاه مات.
مسألة ٥٢ [رد شهادة شارب النبيذ]
من شرب نبيذا حتى يسكر، لم تقبل شهادته، و كان فاسقا بلا خلاف، و ان شرب منه قليلا لا يسكر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته، و يحد، و يحكم بفسقه. و به قال مالك [٤].
و قال الشافعي: أحده و لا افسقه، و لا أرد شهادته [٥].
و قال أبو حنيفة: لا أحده و لا افسقه، و لا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا. فان شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه [٦].
[١] الحاوي الكبير ١٧: ١٧٨، أقول: و روى النهي عن ذلك الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) أيضا. انظر الكافي ٦: ٤٣٧ حديث ١٧.
[٢] السنن الكبرى ١٠: ٢١٢، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٦ ذيل الحديث ٢١٣٤، الحاوي الكبير ١٧: ١٧٨.
[٣] السنن الكبرى ١٠: ٢١٢.
[٤] حلية العلماء ٨: ٢٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٩، و الحاوي الكبير ١٧: ١٨٥.
[٥] الام ٦: ٢٠٦، و حلية العلماء ٨: ٢٥٢، و الوجيز ٢: ٢٥٠، و المجموع ٢٠: ٢٢٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٩، و الحاوي الكبير ١٧: ١٨٥.
[٦] بدائع الصنائع ٦: ٢٦٨، و حلية العلماء ٨: ٢٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٩، و الحاوي الكبير ١٧: ١٨٤.