الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠١ - كتاب السبق
كتاب السبق
مسألة ١: المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز،
و هو مذهب الشافعي [١].
و قال قوم من أصحابه: أنه يجوز، و به قال أبو حنيفة [٢].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» [٣] و ليس هذا واحدا منها، و هذا خبر مجمع عليه، فلذلك استدللنا به.
مسألة ٢: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز.
و قال أهل العراق: تجوز [٤].
[١] الام ٤: ٢٣٠، و حلية العلماء ٥: ٤٦٥، و المجموع ١٥: ١٤٠، و المغني لابن قدامة ١١: ١٣٠، و الشرح الكبير ١١: ١٣٠، و البحر الزخار ٦: ١٠٣.
[٢] النتف ٢: ٨٦٤، و حلية العلماء ٥: ٤٦٥، و الوجيز ٢: ٢١٩، و المجموع ١٥: ١٣١ و ١٣٢ و ١٤٠، و المغني لابن قدامة ١١: ١٣٠، و الشرح الكبير ١١: ١٣٠.
[٣] سنن أبي داود ٣: ٢٩ حديث ٢٥٧٤، و سنن الترمذي ٤: ٢٠٥ حديث ١٧٠٠، و سنن النسائي ٦: ٢٢٦، و سنن ابن ماجة ٢: ٩٦٠ حديث ٢٨٧٨، و المعجم الكبير للطبراني ١٠: ٣٨٢ حديث ١٠٧٦٤، و السنن الكبرى ١٠: ١٦، و مجمع الزوائد ٥: ٢٦٣، و تلخيص الحبير ٤: ١٦١ حديث ٢٠٢٠، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩: ١٤٦، و في بعض ما أشرنا إليه تقديم و تأخير في ألفاظ الحديث.
[٤] المغني لابن قدامة ١١: ١٣٠، و الشرح الكبير ١١: ١٣٠، و حلية العلماء ٥: ٤٦٥، و المجموع ١٥: ١٤١.