الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٤ - كتاب المكاتب
الكسب، و قال مالك: لا أجبره عليه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، فإنهم لا يختلفون في أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة.
مسألة ١٨: إذا مات المكاتب المشروط عليه، و خلف تركة،
فإن كان فيها وفاء لما عليه، وفى منها ما عليه، و كان الباقي لورثته، و ان لم يكن فيها وفاء، كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الأداء، و ان كان له أولاد من مملوكة له، كان حكمهم حكمه. فإن وفى ما عليه انعتقوا، و ان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، و ان كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته، و بحساب ما بقي للسيد.
و قال الشافعي: إذا مات المكاتب بطلت الكتابة، و كان ما خلفه لسيده، سواء خلف ما فيه وفاء أو لم يخلف وفاء [٣].
و قال مالك و أبو حنيفة: لا تنفسخ بوفاته [٤]، ثم قال أبو حنيفة: إن لم
[١] بداية المجتهد ٢: ٣٧٣، من دون تفصيل، و حلية العلماء ٦: ٢٠٢، و خالف الماوردي في الحاوي الكبير ١٨: ١٨١ نسبة القول لهما فجعل الجبران عن مالك و عدمه عن أبي حنيفة حيث قال:
«قال أبو حنيفة: لا يجبر عليه» و فيه أيضا عن مالك: «يجبر عليه».
[٢] الكافي ٦: ١٨٦ حديث ٦، و التهذيب ٨: ٢٦٦ حديث ٩٧٠، و ص ٢٦٨ حديث ٩٧٥، و الاستبصار ٤: ٣٥ حديث ١١٨.
[٣] مختصر المزني: ٣٢٥، و حلية العلماء ٦: ٢٠٢، و المجموع ١٦: ٣٣، و الوجيز ٢: ٢٩٠، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٦٤، و الشرح الكبير ١٢: ٣٥٦ و ٣٥٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٢٦، و عمدة القاري ١٣: ١٢٣، و شرح فتح القدير ٧: ٢٧٢ و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٧: ٢٧٢، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٧٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٢٥٤، و الحاوي الكبير ١٨: ١٨١.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٢٦، و المبسوط ٧: ٢٠٨، و الهداية ٧: ٢٧٢، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٠، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٦٤، و حلية العلماء ٦: ٢٠٢، و الشرح الكبير ١٢: ٣٥٧.