الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٩ - كتاب الشهادات
السلام و أبا بكر، و عمر، و عثمان يقضون بالشاهد مع اليمين [١].
و روى جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «قضى بها علي (عليه السلام) بين أظهركم» [٢].
و في رواية أخرى «قضى بها علي بالعراق» [٣].
و روى داود بن الحصين [٤]، عن أبي جعفر محمد بن علي: أن ابي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد [٥].
فهؤلاء الخمسة قالوا به، و لا مخالف لهم بحال.
مسألة ٢٤ [إذا اختار المدعي يمين المدعى عليه]
إذا كان مع المدعي شاهد واحد، و اختار يمين المدعى عليه، كان له. فإن حلف المدعى عليه، أسقط دعواه، و ان نكل لم يحكم عليه، و يكون له الشاهد مع اليمين. و به قال الشافعي [٦].
و قال مالك: يحكم عليه بالنكول، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول
[١] رواه الدارقطني في سننه ٤: ٢١٥ حديث ٤٠، و البيهقي في سننه الكبرى أيضا ١٠: ١٧٣ عن عبد الله بن عامر فلاحظ.
[٢] سنن الدارقطني ٤: ٢١٢ ذيل الحديث ٢٩، و السنن الكبرى ١٠: ١٧٣، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٢٧٩ حديث ٦٣٤.
[٣] سنن الدارقطني ٤: ٢١٢ ذيل الحديث ٣١، و السنن الكبرى ١٠: ١٦٩ و ١٧٠.
[٤] داود بن الحصين الأموي، مولاهم، أبو سليمان المدني، روى عن أبيه و عكرمة و نافع و غيرهم و عنه مالك و ابن إسحاق و محمد بن عبيد الله بن أبي رافع و جماعة غيرهم. مات سنة (١٣٥) للهجرة. تهذيب التهذيب ٣: ١٨١.
[٥] السنن الكبرى ١٠: ١٧٣.
[٦] الام ٧: ٣٩، و حلية العلماء ٨: ٢٨٣ و ٢٨٤، و الوجيز ٢: ٢٥٥ و ٢٥٦، و السراج الوهاج: ٦٠٧ و ٦٠٨، و مغني المحتاج ٤: ٤٤٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٧.