الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٤ - كتاب الشهادات
و أيضا عموم الأخبار التي وردت في جواز قبول الشهادة على الشهادة يدل على ذلك [١].
مسألة ٦٤: حقوق الله تعالى- مثل حد الزنا، و شرب الخمر، و ما أشبهه- لا يثبت بالشهادة على الشهادة.
و به قال أبو حنيفة [٢].
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [٣]. و الثاني:- و هو الأقيس- أنها تثبت. و به قال مالك [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، فإنهم لا يختلفون في ذلك أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة.
مسألة ٦٥ [رد شهادة الفرع مع التمكن من الأصل]
الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤١ حديث ١٣٥- ١٣٦، و التهذيب ٦: ٢٥٦ حديث ٦٧٢، و الاستبصار ٣: ٢٠ حديث ٥٩.
[٢] المبسوط ١٦: ١١٥، و النتف ٢: ٨٠٢، و اللباب ٣: ١٩٥، و بدائع الصنائع ٦: ٢٨١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٧٤، و شرح فتح القدير ٦: ٧٤ و ٧٥، و الفتاوى الهندية ٣: ٥٢٣، و تبيين الحقائق ٤: ٢٣٨، و المحلى ٩: ٤٣٩، و حلية العلماء ٨: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٨، و الشرح الكبير ١٢: ١٠٣، و البحر الزخار ٦: ٣٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١.
[٣] مختصر المزني: ٣١١، و حلية العلماء ٨: ٢٩٥ و ٢٩٦، و الوجيز ٢: ٢٥٧، و المجموع ٢٠: ٢٦٧، و السراج الوهاج: ٦١١، و المحلى ٩: ٤٣٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٨، و البحر الزخار ٦: ٣٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١.
[٤] المدونة الكبرى ٥: ١٥٩، و أسهل المدارك ٣: ٢٢٤، و الام ٧: ٥١، و مختصر المزني: ٣١١، و الوجيز ٢: ٢٥٧، و السراج الوهاج: ٦١١، و فتح المعين: ١٥١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٨، و الشرح الكبير ١٢: ١٠٣، و المبسوط ١٦: ١١٥، و المحلى ٩: ٤٣٩، و البحر الزخار ٦: ٣٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤١ حديث ١٤٠، و التهذيب ٦: ٢٥٥- ٢٥٦ حديث ٦٦٧ و ٦٧١.