الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٨ - كتاب الضحايا
و قال الحسن و قوم من أهل الظاهر: واجبة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٢].
و روت أم كرز [٣] قالت: أتيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) أسأله عن لحم الهدي، فسمعته يقول: «أقروا الطير على مكناتها» [٤] و سمعته يقول: «عن الغلام شاتان، و عن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا» [٥].
و روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) عق عن الحسن و الحسين كبشا كبشا [٦].
مسألة ٣٠ [أفضلية عق الكبش عن الغلام و النعجة عن الجارية]
إذا ثبت أنها مستحبة، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، و عن الجارية بنعجة.
و قال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، و عن الجارية بشاة واحدة.
[١] المحلى ٧: ٥٢٣، و عمدة القاري ٢١: ٨٣، و فتح الباري ٩: ٥٨٨، و حلية العلماء ٣: ٣٨٣، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤، و المغني لابن قدامة ١١: ١٢١، و الشرح الكبير ٣: ٥٩٣، و بداية المجتهد ١: ٤٤٨.
[٢] التهذيب ٧: ٤٤٠- ٤٤٤ حديث ١٧٥٩- ١٧٧٦.
[٣] أم كرز الكعبية، روى عنها ابن عباس و مجاهد و عطاء بن أبي رباح و غيرهم. أسد الغابة ٥:
٦١١.
[٤] مكناتها- بنصب الكاف-: جمع مكان، و قد ورد في بعضها: «مكاناتها» أيضا.
[٥] سنن أبي داود ٣: ١٠٥ حديث ٢٨٣٥، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٣٨١ و ٤٢٢، و السنن الكبرى ٩: ٣١١، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٢٣٧.
[٦] سنن أبي داود ٣: ١٠٧ حديث ٢٨٤١، و السنن الكبرى ٩: ٢٩٩، و تلخيص الحبير ٤: ١٤٧ حديث ١٩٨٣، و نيل الأوطار ٥: ٢٢٦ و ٢٢٧ و في البعض منها باختلاف يسير.