الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩ - كتاب الضحايا
و به قالت عائشة [١].
و قال مالك: عن الغلام شاة، و عن الجارية شاة لا فضل بينهما. و به قال ابن عمر [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣].
و أيضا: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) عق عن الحسن و الحسين كبشا كبشا [٤].
مسألة ٣١: وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف،
و لا يلطخ رأس الصبي بدمه. و به قال جميع الفقهاء [٥].
و قال الحسن: يستحب أن يمس رأسه بدم [٦].
و قال قتادة: يؤخذ منها صوفه و يستقبل بها أوداجها، ثم توضع على
[١] مختصر المزني: ٢٨٥، و حلية العلماء ٣: ٣٨٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٩، و الوجيز ٢: ٢١٥، و السراج الوهاج: ٥٦٤، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٣، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٢٣٨، و سنن الترمذي ٤: ٩٦ حديث ١٥١٣، و السنن الكبرى ٩: ٣٠٤، و المحلى ٧: ٥٢٦ و ٥٢٨، و المغني لابن قدامة ١١: ١٢١، و الشرح الكبير ٣: ٥٩٥، و بداية المجتهد ١: ٤٤٩، و بدائع الصنائع ٥: ٦٩، و نيل الأوطار ٥: ٢٢٤.
[٢] الموطأ ٢: ٥٠١ و ٥٠٢، و بداية المجتهد ١: ٤٤٩، و المغني لابن قدامة ١١: ١٢١- ١٢٢، و الشرح الكبير ٣: ٥٩٥، و حلية العلماء ٣: ٣٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤، و البحر الزخار ٥: ٣٢٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣١٣ حديث ١٥١٨.
[٤] سنن أبي داود ٣: ١٠٧ حديث ٢٨٤١، و السنن الكبرى ٩: ٢٩٩، و المحلى ٧: ٥٣٠، و تلخيص الحبير ٤: ١٤٧ حديث ١٩٨٣، و في البعض منها باختلاف يسير.
[٥] المغني لابن قدامة ١١: ١٢٣، و الشرح الكبير ٣: ٥٩٦ و ٥٩٨، و حلية العلماء ٣: ٣٨٤، و المجموع ٨: ٤٢٧، و الوجيز ٢: ٢١٥، و البحر الزخار ٥: ٣٢٥.
[٦] المغني لابن قدامة ١١: ١٢٣، و الشرح الكبير ٣: ٥٩٨، و البحر الزخار ٥: ٣٢٥.