الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣١ - كتاب الأيمان
عليه دليل.
و قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» [١] يدل على ذلك، لأن العقد لا يكون إلا بالنية.
مسألة ٢٤ [حكم الحلف على ترك الحلي أو لبسها فلبس الخاتم]
إذا حلف لا يتحلى أو لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: لا يحنث [٣].
دليلنا: أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص بالرجال- كالمنطقة و السوار للنساء- و لو حلف لألبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنيث.
مسألة ٢٥: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنثت.
و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: لا تحنث [٥].
[١] المائدة: ٨٩.
[٢] المجموع ١٨: ٧٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٩٦، و الشرح الكبير ١١: ٢٤١، و شرح فتح القدير ٤: ٩٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٤، و البحر الزخار ٥: ٢٤٧.
[٣] الهداية ٤: ٩٧، و المبسوط ٩: ٢٩، و شرح فتح القدير ٤: ٩٧، و تبيين الحقائق ٣: ١٥٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٩٦، و الشرح الكبير ١١: ٢٤١، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٤، و البحر الزخار ٥: ٢٤٧.
[٤] المجموع ١٨: ٧٩، و المبسوط ٩: ٣٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٩٦، و الشرح الكبير ١١: ٢٤١.
[٥] المبسوط ٩: ٣٠، و تبيين الحقائق ٣: ١٥٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٩٦، و الشرح الكبير ١١: ٢٤١، و المجموع ١٨: ٧٩.