الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٧
[تصوير نسخه خطى]
و لا تصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده [١].
و قال مالك: إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه، و يسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له، و لا يجوز التصرف فيها بوجه، و إن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد [٢].
و قال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال، و لا يجوز له التصرف فيها بوجه [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و أما كونها أم ولد فإن طريقه الاشتقاق، و هذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك.
[١] الام ٦: ١٠٢، و حلية العلماء ٦: ٢٤٣، و الوجيز ٢: ٢٩٥، و السراج الوهاج: ٦٤٤، و مغني المحتاج ٤: ٥٤٠- ٥٤١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٤٥٠، و شرح فتح القدير ٣: ٤٥٠، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٣- ٣١٤.
[٢] المدونة الكبرى ٣: ٣٢٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٦، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٤.
[٣] الهداية ٣: ٤٥٠، و شرح فتح القدير ٣: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٦، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٤.