الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧١ - كتاب العتق
خلاف بين الطائفة، و يرثه إذا لم يكن له وارث و ان مات كافرا. و به قال سفيان الثوري [١].
و قال جميع الفقهاء: لا يرثه إن مات كافرا، و ان أسلم و مات يرثه [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و أيضا قوله (عليه السلام): «الولاء لمن أعتق» [٤].
مسألة ١٢: إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء
إلا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإن أسلم ورثه. و به قال جميع الفقهاء [٥].
و قال مالك: لا يثبت له عليه الولاء، و قال: لا يثبت لكافر على مسلم ولاء [٦].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «الولاء لمن أعتق» [٧]، و لم يفصل، و أما قوله:
[١] الحاوي الكبير ١٨: ٨٦.
[٢] الام ٦: ١٨٦، و مختصر المزني: ٣٢١، و حلية العلماء ٦: ٢٦٣، و المبسوط ٧: ٧٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤١، و الحاوي الكبير ١٨: ٨٦.
[٣] الكافي ٧: ١٤٣ حديث ٣- ٦، و التهذيب ٩: ٣٦٦- ٣٦٧ حديث ١٣٠٢- ١٣١٣.
[٤] صحيح البخاري ٣: ٢٠٠ و ٢٥٠، و سنن ابن ماجة ١: ٦٧١ حديث ٢٠٧٦، و سنن النسائي ٦: ١٦٤، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٨، و سنن الدارقطني ٣: ٢٣ حديث ٧٨، و الموطأ ٢: ٥٦٢ حديث ٢٥، و المعجم الكبير للطبراني ١١: ٢٥٧ حديث ١١٦٦٦، و السنن الكبرى ١٠: ٣٣٨- ٣٣٩، و الحاوي الكبير ١٨: ٨٢ و ٨٣.
[٥] الام ٤: ٧٩، و ٦: ١٨٦، و مختصر المزني: ٣٢١، و حلية العلماء ٦: ٢٥٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤١، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٦، و الحاوي الكبير ١٨: ٨٦.
[٦] الموطأ ٢: ٧٨٥ حديث ٢٥، و المدونة الكبرى ٣: ٣٥٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٦، و أسهل المدارك ٣: ٢٥٥، و حلية العلماء ٦: ٢٥٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٨٦.
[٧] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ.