الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥ - كتاب الصيد و الذباحة
كتاب الصيد و الذباحة
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مسألة ١ [جواز الصيد بالكلب دون غيره من الجوارح]
لا يجوز الصيد إلا بالكلب، و لا يجوز بشيء من جوارح الطيور: كالصقر و البازي و الباشق و العقاب، و لا بشيء من سباع البهائم:
من الفهد و النمر إلا الكلب خاصة. و به قال ابن عمر، و مجاهد [١].
و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الثوري، و ربيعة: يجوز الصيد بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم [٢].
و قال الحسن البصري، و النخعي، و أحمد، و إسحاق: يجوز بكل ذلك إلا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به [٣]؛ لقوله (عليه السلام):
[١] حلية العلماء ٣: ٤٢٥، و المجموع ٩: ٩٥، و الميزان الكبرى ٢: ٦١، و بداية المجتهد ١: ٤٤٢، و البحر الزخار ٥: ٢٩٤.
[٢] اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٥٩، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٣ و ٣١٤، و الهداية ٨: ١٧١، و تبيين الحقائق ٦: ٥٠، و النتف ١: ٢٣٤، و بدائع الصنائع ٥: ٥٨، و الباب ٣: ١٠٩، و شرح فتح القدير ٨: ١٧١، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٦٣، و الموطأ ٢: ٤٩٣، و المدونة الكبرى ٢: ٥٣ و ٥٤، و بداية المجتهد ١: ٤٤٢، و أسهل المدارك ٢: ٤٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٤٦ و ٥٤٧، و الام ٢: ٢٢٧، و مختصر المزني: ٢٨١، و المجموع ٩: ٩٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٨ و ١٣٩، و حلية العلماء ٣: ٤٢٥، و السراج الوهاج: ٥٥٩، و مغني المحتاج ٤: ٢٧٥، و الميزان الكبرى ٢: ٦١، و المحلى ٧: ٤٧٦.
[٣] المغني لابن قدامة ١١: ١٢ و ١٣، و الشرح الكبير ١١: ٢٥- ٢٦، و بداية المجتهد ١: ٤٤١، و المجموع ٩: ٩٥، و الميزان الكبرى ٢: ٦١، و البحر الزخار ٥: ٢٩٤، و فتح الباري ٩: ٦٠١.