الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣ - كتاب الأطعمة
كتاب الأطعمة
مسألة ١: الكلب و الخنزير نجسان في حال الحياة.
و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [١].
و قال مالك: هما طاهران في حال الحياة، و إنما ينجسان بالموت أو القتل [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣]، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة ٢: الحيوان على ضربين: طاهر، و نجس.
فالطاهر: النعم بلا خلاف، و ما جرى مجراها من البهائم، و الصيد.
و النجس: الكلب، و الخنزير، و المسوخ كلها.
و قال الشافعي: الحيوان طاهر و نجس، فالنجس: الكلب و الخنزير
[١] الام ١: ٩، و المجموع ٩: ٢، و فتح العزيز بهامش المجموع ١: ١٦٠ و ١٦١، و المبسوط للسرخسي ١: ٤٨ و ١١: ٣٣٤ و ٣٣٥، و الهداية ٨: ٦٤، و بدائع الصنائع ١: ٦٣، و بداية المجتهد ١: ٧٣ و ٤٥٤.
[٢] انظر المدونة الكبرى ١: ٥، و فتح الرحيم ١: ٣٨، و المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، و بدائع الصنائع ١: ٦٤، و نيل الأوطار ١: ٤٣، و فتح العزيز بهامش المجموع ١: ١٦١.
[٣] الكافي ٦: ٢٤٥ حديث ٦، و التهذيب ٩: ٣٩ حديث ١٦٤.