الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٢ - كتاب السبق
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما كما قلناه، و الآخر كما قالوه [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه، و هو المذهب عندهم.
و الآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب و معرفة الأخبار [٢].
دليلنا: ما قدمناه من الخبر [٣].
مسألة ٤: لا تجوز المسابقة بالسفن و الزبازب [٤].
و لأصحاب الشافعي فيه وجهان: و الذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه [٥].
و قال أبو العباس: يجوز ذلك [٦].
دليلنا: الخبر المتقدم [٧].
مسألة ٥: يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق،
و هو ما يخرج في المسابقة في
[١] الأم ٤: ٢٣٠، و حلية العلماء ٥: ٤٦٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٢، و المجموع ١٥: ١٣٧ و ١٤١، و المغني لابن قدامة ١١: ١٣٠، و الشرح الكبير ١١: ١٣٠، و الحاوي الكبير ١٥: ١٨٦.
[٢] حلية العلماء ٥: ٤٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٢، و مغني المحتاج ٤: ٣١٢، و المجموع ١: ١٣٧، و السراج الوهاج: ٥٦٩، و المغني لابن قدامة ١١: ١٣٠، و الشرح الكبير ١١: ١٣٠.
[٣] تقدم في المسألة الأولى فلاحظ.
[٤] الزبازب: جمع الزبزب، و هو ضرب من السفن. انظر لسان العرب ١: ٤٤٦.
[٥] حلية العلماء ٥: ٤٦٥، و المجموع ١٥: ١٣٧ و ١٣٩ و ١٤٠، و المغني لابن قدامة ١١: ١٣٠، و الشرح الكبير ١١: ١٣٠.
[٦] المجموع ١٥: ١٤٠، و حلية العلماء ٥: ٤٦٥.
[٧] المتقدم في المسألة الأولى.