الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٤ - كتاب الضحايا
مسألة ٢٦ [حكم بيع جلد الأضحية]
لا يجوز بيع جلد الأضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين.
و به قال أبو حنيفة، و زاد: أنه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها، مثل: القدر، و الفأس و المنخل، و الميزان، و نحو ذلك [١].
و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال [٢].
و قال عطاء: يجوز بيعها على كل حال [٣].
و قال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة للبيت [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٥].
و أيضا: فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه.
و روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي (عليه السلام)، قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها و جلالها، و أمرني
[١] المبسوط للسرخسي ١٢: ١٤، و اللباب ٣: ١٢٨، و الهداية ٨: ٧٧، و شرح فتح القدير ٨: ٧٧، و تبيين الحقائق ٦: ٨، و المحلى ٧: ٣٨٦، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٢، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٧، و بداية المجتهد ١: ٤٢٤، و حلية العلماء ٣: ٣٧٩، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤.
[٢] حلية العلماء ٣: ٣٧٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٩، و الوجيز ٢: ٢١٤، و السراج الوهاج: ٥٦٣، و مغني المحتاج ٤: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٢، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٧، و المجموع ٨: ٤٢٠.
[٣] بداية المجتهد ١: ٤٢٤، و حلية العلماء ٣: ٣٧٩، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤.
[٤] المغني لابن قدامة ١١: ١١٢، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٧، و المجموع ٨: ٤٢٠، و الميزان الكبرى ٢: ٥٤.
[٥] الكافي ٤: ٥٠١ حديث ٢، و التهذيب ٥: ٢٢٨ حديث ٧٧٣، و الاستبصار ٢: ٢٧٦ حديث ٩٨٢.