الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٧ - كتاب الدعاوي و البينات
و إن لم يكن له بينة كان عليها اليمين. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: لا يمين عليها [٢].
دليلنا: قوله (عليه السلام): البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه [٣] و لم يفصل.
مسألة ٩ [هل يلزم الكشف في العقود سوى النكاح؟]
إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يلزمه كشفه [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى [٥] سواء.
مسألة ١٠ [القرعة عند تعارض البينتين و لا مرجح]
إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف و اعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا. و قد روي أنه يقسم بينهما نصفين [٦].
[١] الام ٦: ٢٢٨، و مختصر المزني: ٣١٤، و الوجيز ٢: ٢٦٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٣١٢.
[٢] اللباب ٣: ١٥٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ١٦٢، و شرح فتح القدير ٦: ١٦٢، و تبيين الحقائق: ٤: ٢٩٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٣، و الوجيز ٢: ٢٦٥، و الحاوي الكبير ١٧: ٣١٢.
[٣] سنن الترمذي ٣: ٦٢٦ حديث ١٣٤١، و سنن الدارقطني ٤: ١٥٧ حديث ٨، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٨١، و السنن الكبرى ١٠: ٢٥٢، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٨ حديث ٢١٣٥.
[٤] حلية العلماء ٨: ١٨٦ و ١٨٧، و المجموع ٢٠: ١٨٨، و الوجيز ٢: ٢٦١، و فتح المعين: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٦ و ١٦٧، و الحاوي الكبير ١٧: ٣١٣.
[٥] أي المسألة المتقدمة برقم (٨) فلاحظ.
[٦] التهذيب ٦: ٢٣٤ حديث ٥٧٣ و ٥٧٤، و الاستبصار ٣: ٣٩ حديث ١٣٣ و ١٣٤.