الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٥ - كتاب الأطعمة
و قال أبو حنيفة: الضبع مكروه، و الثعلب محرم [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٢].
و أيضا: روي عن علي (عليه السلام): «أن النبي (عليه السلام) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، و كل ذي مخلب من الطير» [٣].
و روى أبو هريرة: أن النبي (عليه السلام) قال: «كل ذي ناب من السباع حرام» [٤] و هذا نص.
مسألة ٤: اليربوع حرام أكله.
و قال الشافعي: حلال [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٦] و طريقة الاحتياط.
مسألة ٥: ابن آوى لا يحل أكله.
[١] الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٢١، و ورد تحريمهما في كثير من المصادر الحنفية و الشافعية عن أبي حنيفة، انظر: بدائع الصنائع ٥: ٣٩، و اللباب ٣: ١٢٢، و حلية العلماء ٣: ٤٠٦، و المجموع ٩: ٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٦٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٦٢.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ١٢٣ حديث ٤٢٠.
[٣] شرح معاني الآثار ٤: ١٩٠، و مجمع الزوائد ٤: ٨٧، و تلخيص الحبير ٤: ١٥١ حديث ١٩٩٢.
[٤] صحيح مسلم ٣: ١٥٣٤ حديث ١٥، و الموطأ ٢: ٤٩٦ حديث ١٤، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٧٢ حديث ٦٠٣، و سنن النسائي ٧: ٢٠٠، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٧ حديث ٣٢٣٣، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٦، و السنن الكبرى ٩: ٣١٥، و المحلى ٧: ٣٩٩، و نصب الراية ٤: ١٩٣، و بداية المجتهد ١: ٤٥٤.
[٥] الام ٢: ٢٤٢ و ٢٤٤، و حلية العلماء ٣: ٤٠٦، و السراج الوهاج: ٥٦٥، و المجموع ٩: ١١ و ١٢، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٩، و الميزان الكبرى ٢: ٥٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٧١، و بداية المجتهد ١: ٤٥٤، و البحر الزخار ٥: ٣٣١.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٣ حديث ٩٨٨.