الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٧ - كتاب آداب القضاء
كتاب آداب القضاء
مسألة ١ [شرط العلم و الاجتهاد في القاضي]
لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي، و لا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك، و لا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به.
و قال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، و لا يكون عاميا، و لا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه [١].
و قال في القديم مثل ما قلناه [٢].
و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، و يستفتي الفقهاء و يحكم به [٣].
[١] الام ٧: ٩٣، و حلية العلماء ٨: ١١٤، و الوجيز ٢: ٢٣٧، و السراج الوهاج: ٥٨٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٧٥، و المجموع ٢٠: ١٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٨٣، و الشرح الكبير ١١: ٣٨٩، و الأحكام السلطانية للماوردي: ٦٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٥: ٤٥٦، و شرح فتح القدير ٥: ٤٥٦، و تبيين الحقائق ٤: ١٧٦، و البحر الزخار ٦: ١١٩.
[٢] الأحكام السلطانية للماوردي: ٦٧.
[٣] بدائع الصنائع ٧: ٥، و شرح فتح القدير ٥: ٤٥٦، و الهداية ٥: ٤٥٦، و تبيين الحقائق ٤: ١٧٦، و الفت اوى الهندية ٣: ٣٠٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٨٣، و حلية العلماء ٨: ١١٥، و الشرح الكبير ١١: ٣٨٩، و البحر الزخار ٦: ١٢٠.