الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٨ - كتاب الأطعمة
ذكر عند النبي (عليه السلام)، فقال: «خبيثة من الخبائث»، فقال ابن عمر:
إن كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال هذا، فهو كما قال [١].
مسألة ٨: الأرنب محرم.
و قال الشافعي حلال [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٩: الضب حرام أكله.
و به قال مالك [٤].
و قال أبو حنيفة: مكروه، يأثم بأكله، إلا أنه لا يسميه حراما [٥].
و قال الشافعي: حلال [٦].
[١] سنن أبي داود ٣: ٣٥٤ حديث ٣٧٩٩، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٨١، و السنن الكبرى ٩: ٣٢٦، و الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٢٠، و تلخيص الحبير ٤: ١٥٥ حديث ٢٠٠٧، و نيل الأوطار ٨: ٢٨٥.
[٢] الأم ٢: ٢٤١، و المجموع ٩: ١٠ و ١١، و السراج الوهاج: ٥٦٥، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٧١، و الشرح الكبير ١١: ٨٣، و عمدة القاري ٢١: ١٣٦، و فتح الباري ٩: ٦٦٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢١٣ حديث ٩٨٨.
[٤] الحاوي الكبير ١٥: ١٣٨.
[٥] اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٧٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٩، و شرح معاني الآثار ٤: ٢٠٠، و اللباب ٣: ١٢٢، و عمدة القاري ٢١: ١٣٧، و فتح الباري ٩: ٦٦٥، و المحلى ٧: ٤٣١، و المجموع ٩: ١٢، و الميزان الكبرى ٢: ٥٧، و البحر الزخار ٥: ٣٣٦، الحاوي الكبير ١٥: ١٣٨.
[٦] الام ٢: ٢٤١ و ٢٥٠، و مختصر المزني: ٢٨٦، و حلية العلماء ٣: ٤٠٦، الحاوي الكبير ١٥: ١٣٨، و المجموع ٩: ١٢، و الوجيز ٢: ٢١٥ و ٢١٦، و الميزان الكبرى ٢: ٥٧، و السراج الوهاج: ٥٦٥، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٩، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٩، و المبسوط للسرخسي ١١: ٢٣١، و عمدة القاري ٢١: ١٣٧، و فتح الباري ٩: ٦٦٥، و بدائع الصنائع ٥: ٣٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٨٢، و الشرح الكبير ١١: ٨٥، و البحر الزخار ٥: ٣٣٦.