الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧ - كتاب الصيد و الذباحة
أبي حنيفة [١].
دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [٢] فأباح لنا ما أمسكه الجارح، و الجارح هو الذي يجرح و يعقر، و هذا ما جرح.
و روى رافع بن خديج: أن النبي (عليه السلام) قال: «ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا» [٣] و هذا ما أنهر دما.
مسألة ٢٧ [حكم الصيد المقتول خطأ]
إذا رمى شخصا يظنه حجرا أو شجرا فبان صيدا قد قتله، أو عقر آدميا، أو صيدا لا يؤكل كالكلب و الخنزير و الدب و غير ذلك، لا يحل أكله. و به قال مالك [٤].
و قال أبو حنيفة، و الشافعي: يحل أكله [٥].
و قال محمد: إذا اعتقده شجرا أو آدميا فبان صيدا لم يؤكل، و إن اعتقده
[١] مختصر المزني: ٢٨٢، و حلية العلماء ٣: ٤٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٩، و المجموع ٩: ١٠٣، و الميزان الكبرى ٢: ٦١، و الحاوي الكبير ١٥: ٥١.
[٢] المائدة: ٤.
[٣] صحيح البخاري ٧: ١١٨، و صحيح مسلم ٣: ١٥٥٨ حديث ٢٠، و سنن النسائي ٧: ٢٢٨ و ٢٢٩، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٦١ حديث ٣١٧٨، و مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٤٢، و شرح معاني الآثار ٤: ١٨٣، و معجم الطبراني الكبير ٤: ٢٦٩ حديث ٤٣٨٠- ٤٣٩٥، و عمدة القاري ٢١: ١١٦، و فتح الباري ٩: ٦٢٣، و نصب الراية ٤: ١٨٦، و تلخيص الحبير ٤: ١٣٥ حديث ١٩٣٩.
[٤] المدونة الكبرى ٢: ٦١، و أسهل المدارك ٢: ٥٠، و المجموع ٩: ١٢٢، و الشرح الكبير ١١: ٣٧، و الحاوي الكبير ١٥: ٥٢.
[٥] مختصر المزني: ٢٨٢، و حلية العلماء ٣: ٤٣٠، و السراج الوهاج: ٥٦٠، و مغني المحتاج ٤: ٢٧٧، و الوجيز ٢: ٢٠٨، و المجموع ٩: ١٢٢، و الهداية ٨: ١٨١، و تبيين الحقائق ٦: ٥٦، و الشرح الكبير ١١: ٣٧، و البحر الزخار ٥: ٣٠٠، و الحاوي الكبير ١٥: ٥٢.