الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠ - كتاب الضحايا
آخر أيام التشريق كانت أداء، و إن عادت بعد انقضائه تكون قضاء [١].
و قال أبو حنيفة: إن عادت قبل انقضائه ذبحها، و إن عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء [٢]، و ما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفوات وقته.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣]، و لأنه لا خلاف أنه كان عليه ذبحها قبل فوات الوقت، فمن قال: يسقط ذلك، فعليه الدلالة.
مسألة ٢١ [إذا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه]
إذا عين أضحية بالنذر، ثم جاء يوم النحر، و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها، فإن نوى عن صاحبها اجزئت عنه، و إن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه، و كان عليه ضمان ما نقص بالذبح.
و قال الشافعي: تجزئ عن صاحبها، و لم يفصل، و على الذابح ضمان ما نقص بالذبح [٤].
و قال أبو حنيفة: تقع موقعها، و لا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح [٥].
[١] الام ٢: ٢٢٥، و مختصر المزني: ٢٨٤ و ٢٨٥، و حلية العلماء ٣: ٣٧١، و الميزان الكبرى ٢: ٥٢، و المجموع ٨: ٣٧٩، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٣ و ١١٦، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٨، و الحاوي الكبير ١٥: ١١١.
[٢] المغني لابن قدامة ١١: ١١٦، و حلية العلماء ٣: ٣٧١، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٨، و الميزان الكبرى ٢: ٥٢، و الحاوي الكبير ١٥: ١١١.
[٣] الكافي ٤: ٤٩٣ حديث ٢، و التهذيب ٥: ٢١٧ حديث ٧٣٣.
[٤] الام ٢: ٢٢٥، و حلية العلماء ٣: ٣٦٧، و الوجيز ٢: ٢١٣، و المجموع ٨: ٣٧٤، و المبسوط للسرخسي ١٢: ١٨، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٨، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٨، و بدائع الصنائع ٥: ٦٧.
[٥] المبسوط للسرخسي ١٢: ١٧، و اللباب ٣: ١٢٩، و الهداية ٨: ٧٧، و بدائع الصنائع ٥: ٦٧، و تبيين الحقائق ٦: ٩- ١٠، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٨، و الشرح الكبير ٣: ٥٦٨، و حلية العلماء ٣: ٣٦٧.