الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٣ - كتاب الشهادات
و قال أبو حنيفة: يأخذ من نصيب المقر جميع الدين [١].
و قال أبو عبيدة بن خربوذ، و أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا فان المدعي و أحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت، و ان الدين متعلق بالتركة في حقه و حق أخيه بدليل أن البينة لو قامت به استوفي منهما، فاذا كان كذلك كان تحقيق الكلام: لك علي و على أخي، و لو قال هذا لم يجب عليه في حقه، إلا نصف الدين.
مسألة ٦٣: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة.
و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: لا يثبت [٥].
دليلنا: قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [٦] و قال:
«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٧] و لم يفرق.
[١] الفتاوى الهندية ٣: ٤٠٢، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١٦.
[٢] الحاوي الكبير ١٧: ٢١٦.
[٣] التهذيب ٦: ٣١٠ حديث ٨٥٤، و الاستبصار ٣: ٧ حديث ١٧ و ١٨.
[٤] الام ٦: ٢٣٢، و مختصر المزني: ٣١١، و حلية العلماء ٨: ٢٩٥، و الوجيز ٢: ٢٥٧، و المجموع ٢٠: ٢٦٧، و فتح المعين: ١٥٠، و النتف ٢: ٨٠٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٨٧، و الشرح الكبير ١٢: ١٠٢، الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١.
[٥] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٧٤، و شرح فتح القدير ٦: ٧٥، و تبيين الحقائق ٤: ٢٣٨، و حلية العلماء ٨: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٩٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١.
[٦] البقرة: ٢٨٢.
[٧] الطلاق: ٢.