الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٠ - كتاب الأيمان
و الشافعي في القديم [١].
و قال في الجديد: لا يصوم عنه وليه. و به قال أهل العراق [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و روى عروة، عن عائشة: أن النبي (عليه السلام) قال: «من مات و عليه صيام صام عنه وليه» [٤].
مسألة ٣٤ [حكم شراء ما أعطاه للمسكين من كفارة و نحوها]
إذا أعطى مسكينا من كفارته، أو من زكاة ماله، أو فطرته، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، و ليس بمحظور. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٥].
و قال مالك: لا يجوز شراؤه و لا تملكه [٦].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٧] و لم يفرق.
مسألة ٣٥ [الكسوة و بيان أقل ما يجزي منها]
أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان: قميص و سراويل، أو قميص و منديل، أو قميص و مقنعة، و ثوب واحد لا يجزي.
[١] حلية العلماء ٣: ٢٠٨، و الوجيز ١: ١٠٥ و ٢: ٢٢٦، و فتح العزيز ٦: ٤٦٣، و المجموع ٦: ٣٦٧ و ٣٦٨.
[٢] المصادر المتقدمة.
[٣] الكافي ٤: ١٢٣ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٩٨ حديث ٤٣٩.
[٤] صحيح البخاري ٣: ٤٦، و صحيح مسلم ٢: ٨٠٣ حديث ١٥٣، و سنن أبي داود ٢: ٣١٥ حديث ٢٤٠٠، و سنن الدارقطني ٢: ١٩٥ حديث ٨٠، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٦٩، و السنن الكبرى ٤: ٢٥٥، و ٦: ٢٧٩، و مجمع الزوائد ٣: ١٧٩، و فتح الباري ٤: ١٩٢، و نصب الراية ٢: ٤٦٤.
[٥] المجموع ٦: ٢٤١، و الحاوي الكبير ١٥: ٣١٤.
[٦] المدونة الكبرى ١: ٣٣٩، و الحاوي الكبير ١٥: ٣١٤.
[٧] البقرة: ٢٧٥.