الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦ - كتاب الضحايا
خطبتين خفيفتين [١].
و منهم من قال: الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ من تمام الصلاة، و خطبتين خفيفتين بعدها [٢].
و قال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، و هو أن يفعل الإمام الصلاة و يخطب، فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح، و إن تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلي، هذا في حق أهل المصر، و أما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنه لا عيد على أهل السواد [٣].
و قال مالك: يدخل وقته بوجود الفعل أيضا، و الفعل صلاة الإمام و الخطبتين و ذبح الإمام أيضا، فإن تقدم على هذا لم يجز، قال: و أما أهل السواد فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان إليه، فاذا أقيمت الصلاة و الذبح في ذلك البلد دخل وقت الذبح [٤].
و قال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر [٥].
[١] حلية العلماء ٣: ٣٧٠، و المجموع ٨: ٣٨٧، و الحاوي الكبير ١٥: ٨٥.
[٢] حلية العلماء ٣: ٣٧٠، و الحاوي الكبير ١٥: ٨٥.
[٣] شرح معاني الآثار ٤: ١٧٤، و المبسوط للسرخسي ١٢: ١٨ و ١٩، و اللباب ٣: ١٢٥، و بدائع الصنائع ٥: ٧٣، و الهداية ٨: ٧٢، و حاشية رد المحتار ٦: ٣١٨، و شرح فتح القدير ٨: ٧٢، و فتح الباري ١٠: ٢١، و حلية العلماء ٣: ٣٧٠، و الميزان الكبرى ٢: ٥١- ٥٢، و بداية المجتهد ١: ٤٢١، و نيل الأوطار ٥: ٢١٥.
[٤] الموطأ ٢: ٤٨٣ حديث ٣، و المدونة الكبرى ٢: ٦٩، و بداية المجتهد ١: ٤٢١، و أسهل المدارك ٢: ٣٩، و حلية العلماء ٣: ٣٧٠، و المجموع ٨: ٣٨٩، و المحلى ٧: ٣٧٤، و فتح الباري ١٠: ٢١، و عمدة القاري ٢١: ١٥٧، و نيل الأوطار ٥: ٢١٤، و البحر الزخار ٥: ٣١٦.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٧٠، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٤، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٥، و عمدة القاري ٢١: ١٥٧، و البحر الزخار ٥: ٣١٦.