الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥ - كتاب الضحايا
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [١]، و أيضا: الأصل الإجزاء، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة ٦ [وقت ذبح الأضحية]
يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس من يوم النحر. و به قال عطاء [٢].
و اختلف الفقهاء على أربعة مذاهب:
فقال الشافعي: يدخل بدخول الوقت، و الوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحى، و هو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى، و مضى بعد هذا زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل [٣].
و اختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين:
منهم من قال: الاعتبار بصلاة النبي (عليه السلام)، و كان يقرأ في الأولى «ق» و في الثانية فاتحة الكتاب و «اقتربت الساعة»، و يخطب بعدها
[١] الكافي ٤: ٤٩١ حديث ١٢، و دعائم الإسلام ١: ٣٢٦، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٣ حديث ١٤٥٠، و التهذيب ٥: ٢١٣ حديث ٧١٦، و يستفاد من النهي الوارد في الأخبار المشار إليها أنه نهي تنزيهي و ليس بنهي تحريمي، فلاحظ.
[٢] حلية العلماء ٣: ٣٧٠، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٤، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٥، و عمدة القاري ٢١: ١٥٧، و البحر الزخار ٥: ٣١٦، و الميزان الكبرى ٢: ٥٢.
[٣] الام ٢: ٢٢٣، و مختصر المزني: ٢٨٤، و حلية العلماء ٣: ٣٧٠، و الميزان الكبرى ٢: ٥١، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٨، و اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٨١، و المغني لابن قدامة ١١: ١١٤، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٤، و بدائع الصنائع ٥: ٧٣، و عمدة القاري ٢١: ١٥٧، و فتح الباري ١٠: ٢١، و المجموع ٨: ٣٨٧ و ٣٨٩، و البحر الزخار ٥: ٣١٥، و نيل الأوطار ٥: ٢١٥.