الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧١ - كتاب الأيمان
و قال مالك و أبو يوسف: يحنث [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٨٠: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: يحنث لأنهما يباعان مع اللحم [٣].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٨١: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل ألية لا يحنث.
و به قال أبو حنيفة و الشافعي في أحد الوجهين [٤].
و في الوجه الثاني: أنه يحنث [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٨٢: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف
و هو الذي نصفه
[١] المدونة الكبرى ٢: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٣١٩، و البحر الزخار ٥: ٢٤٤.
[٢] حلية العلماء ٧: ٢٦٧، و الوجيز ٢: ٢٢٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٣٦، و السراج الوهاج: ٥٧٧، و المجموع ١٨: ٥٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣١٩.
[٣] بدائع الصنائع ٣: ٥٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٤٨، و شرح فتح القدير ٤: ٤٨، و تبيين الحقائق ٣: ١٢٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣١٩، و حلية العلماء ٧: ٢٦٧، و المجموع ١٨: ٥٩.
[٤] حلية العلماء ٧: ٢٦٨، و الوجيز ٢: ٢٢٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٣٧، و السراج الوهاج: ٥٧٨، و المجموع ١٨: ٥٩، و المبسوط ٨: ١٧٦، و بدائع الصنائع ٣: ٥٨ و ٦١، و الهداية ٤: ٤٩، و شرح فتح القدير ٤: ٤٩، و تبيين الحقائق ٣: ١٢٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٢٠.
[٥] حلية العلماء ٧: ٢٦٨، و الوجيز ٢: ٢٢٧، و المجموع ١٨: ٥٩ و ٦١، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٢٠.