الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٥ - كتاب الأيمان
الحج، ثم اختلفا، فقال السيد: قد حججت العام، و قال العبد: ما حججت، و أقام العبد البينة أن موليه نحر يوم الأضحى بالكوفة.
فقال أبو العباس بن سريج: يعتق العبد [١].
و قال أبو حنيفة: لا يعتق [٢].
و قال أبو حامد: هذا غلط، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة، بطل أن يكون يوم عرفة بمكة [٣].
و هذا على أصلنا لا يلزم، لأن عندنا أن العتق بشرط لا يصح، و هذا عتق بشرط، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة ١٠٢: إذا حلف لا يتكلم، فقرأ القرآن لم يحنث،
سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، و إن قرأ في غيرها حنث [٥].
[١] لم أظفر على هذا القول في المصادر المتوفرة.
[٢] الفتاوى الهندية ٢: ١٢٠، و تبيين الحقائق ٣: ١٥٣، و الهداية ٤: ٩٢، و شرح فتح القدير ٤: ٩٢.
[٣] لم أظفر به أيضا في المصادر المتوفرة.
[٤] حلية العلماء ٧: ٢٨٢، و مغني المحتاج ٤: ٣٤٥، و السراج الوهاج: ٥٨٠، و الوجيز ٢: ٢٣٠، و المجموع ١٨: ٩٢، و المبسوط ٩: ٢٢، و فتح الباري ١١: ٥٦٧، و عمدة القاري ٢٣: ١٩٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٣٠، و البحر الزخار ٥: ٢٤٧، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٣٨.
[٥] المبسوط ٩: ٢٢، و الهداية ٤: ٦٥، و شرح فتح القدير ٤: ٦٥، و تبيين الحقائق ٣: ١٣٧، و الفتاوى الهندية ٢: ٩٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٣٠، و حلية العلماء ٧: ٢٨٣، و المجموع ١٨: ٩٢، و البحر الزخار ٥: ٢٤٧، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٣٨.