الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٧ - كتاب الأيمان
لا ينعقد نذره [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٠٥: إذا نذر المشي، وجب عليه ذلك،
و لا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم.
و قال الشافعي: ان قدر على المشي فركب لزمه دم، و لا إعادة عليه [٣].
و إن عجز فركب فعلى قولين:
أحدهما: لا شيء عليه، و هو القياس.
و الثاني: يلزمه دم، و لا إعادة عليه [٤]. و أما الذهاب و المضي فهو بالخيار بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٠٦: إذا حلف لا أتسرى، فمتى تسرى حنث،
و ما هو التسري؟
الأولى أن يقال: إنه عبارة عن الوطء و التخدير، و به قال أبو حنيفة و محمد [٦].
[١] انظر بدائع الصنائع ٥: ٨٣ و ٨٤، و حلية العلماء ٣: ٤٠٠، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٦٨.
[٢] الكافي ٧: ٤٥٨ حديث ١٩، و التهذيب ٨: ٣٠٤ حديث ١١٣٠، و الاستبصار ٤: ٥٠ حديث ١٧٢.
[٣] الوجيز ٢: ٢٣٥، و السراج الوهاج: ٥٨٥، و مغني المحتاج ٤: ٢٦٤، و المجموع ٨: ٤٩٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٤٧، و الشرح الكبير ١١: ٣٦١، و فتح الباري ١١: ٥٨٩.
[٤] الام ٧: ٦٧، و مختصر المزني: ٢٩٧، و حلية العلماء ٣: ٣٩٨، و السراج الوهاج: ٥٨٥، و مغني المحتاج ٤: ٣٦٤، و المجموع ٨: ٤٩٠، و ٤٩٢، و الوجيز ٢: ٢٣٥، و فتح الباري ١١: ٥٨٩.
[٥] التهذيب ٨: ٣١٥ حديث ١١٧١، و الاستبصار ٤: ٤٩ حديث ١٦٩.
[٦] اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ١١٦، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٣٨، و الشرح الكبير ١١: ٢٢٦، و حلية العلماء ٧: ٢٩٠، و المجموع ١٨: ٩٨، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٠٩.