الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٩ - كتاب الأطعمة
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [١].
و روى ثابت بن وديعة [٢] قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) في جيش، فأصبنا ضبانا، فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أضلاعه، ثم قال:
«إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، و إني لا أدري أي الدواب هي» [٣] فلم يأكله، فلو كان حلالا ما امتنع من أكله.
مسألة ١٠ [جواز أكل لحم الخيل بأنواعها]
أكل لحم الخيل حلال، عرابا [٤] كانت أو براذين [٥] أو مقاريف [٦]. و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق [٧].
[١] الكافي ٦: ٢٤٥ و ٢٤٦ حديث ٥ و ١٤، و دعائم الإسلام ٢: ١٢٣ حديث ٤٢٣، و التهذيب ٩: ٣٩ حديث ١٦٣ و ١٦٦، و الاستبصار ٤: ٧٥ قطعة من حديث ٢٧٦.
[٢] أبو سعيد؛ ثابت بن يزيد بن وديعة بن جذام الأنصاري، و قد ينسب الى جده كما ذكر في المتن، صحب النبي (صلى الله عليه و آله) بخيبر، و سكن الكوفة، و حديثه عند أهلها. تاريخ الصحابة: ٥٣- ٥٤.
[٣] سنن أبي داود ٣: ٣٥٣ حديث ٣٧٩٥، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٨ حديث ٣٢٣٨.
[٤] عرابا: أي عربية منسوبة إلى العرب. النهاية ٣: ٢٠٣ مادة «عرب».
[٥] البراذين: جمع برذونة، و هو التركي من الخيل، و خلافها العراب. المنجد: مادة «برذ».
[٦] المقاريف: جمع المقرف، الهجين، و هو الذي أمه برذونة و أبوه عربي، و قيل: بالعكس، و قيل هو الذي داني الهجنة و قاربها. النهاية ٤: ٤٦ مادة «قرف».
[٧] اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٧٧، و بداية المجتهد ١: ٤٥٥، و أسهل المدارك ٢: ٥٩، و الام ٢: ٢٥١، و حلية العلماء ٣: ٤٠٥، و المجموع ٩: ٤، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٨، و السراج الوهاج:
٥٦٥، و شرح معاني الآثار ٤: ٢١١، و المبسوط للسرخسي ١١: ٢٣٣، و عمدة القاري ٢١: ١٢٨، و النتف ١: ٢٣١، و فتح الباري ٩: ٦٥٠، و بدائع الصنائع ٥: ٣٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٦٣، و الجامع لأحكام القرآن ٧: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ١١: ٧٠.