الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٩ - كتاب المكاتب
مسألة ١ [استحباب إجابة السيد عبده إذا دعاه إلى مكاتبته]
إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك، و ليس بواجب عليه، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته، أو أقل، أو أكثر.
و به قال في التابعين: الحسن البصري، و الشعبي [١]، و في الفقهاء: مالك، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [٢].
و ذهب قوم إلى أنه إن دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر، وجب على سيده الإجابة، و إن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه. ذهب إليه عطاء، و عمرو ابن دينار، و إليه ذهب داود من أهل الظاهر [٣].
[١] المغني لابن قدامة ١٢: ٣٣٩، و الشرح الكبير ١٢: ٣٣٩، و الحاوي الكبير ١٨: ١٤٢.
[٢] الام ٨: ٣١، و مختصر المزني: ٣٢٣، و حلية العلماء ٦: ١٩٥، و السراج الوهاج: ٦٣٥، و الوجيز ٢: ٢٨٣، و المجموع ١٦: ٢١، و مغني المحتاج ٤: ٥١٦، و فتح المعين: ١٥٣، و المحلى ٩: ٢٢٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٣٩، و الشرح الكبير ١٢: ٣٣٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٦٧، و أسهل المدارك ٣: ٢٥٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٧: ٢٢٨- ٢٢٩، و شرح فتح القدير ٧: ٢٢٨، و الحاوي الكبير ١٨: ١٤١- ١٤٢.
[٣] الام ٨: ٣١، و حلية العلماء ٦: ١٩٥ و ١٩٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٦٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٣٩، و الشرح الكبير ١٢: ٣٣٩، و المحلى ٩: ٢٢٢، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٢٩، و المبسوط ٨: ٣، و شرح فتح القدير ٧: ٢٢٨، و فتح الباري ٥: ١٨٦، و الحاوي الكبير ١٨: ١٤١.