الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩ - كتاب الصيد و الذباحة
أنه إذا أكل منه شيئا فقد أمسك على نفسه.
مسألة ٤ [حكم صيد جوارح الطيور]
جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته، فما قتله الجارح لا يجوز أكله.
و قال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم؛ إن قتلت و أكلت مما قتلت، فهل يحل أكل ما أكلت منه؟ على قولين [١].
و قال المزني: إذا أكلت منه لم يحرم قولا واحدا. و به قال أبو حنيفة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣].
و أيضا: ما ذكرناه مجمع على جواز أكله، و ما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة ٥ [هل يحرم الصيد بشرب الكلب المعلم من دمه]
إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد و لم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم. و به قال جميع الفقهاء [٤] إلا النخعي، فإنه قال: شرب الدم كالأكل سواء [٥].
[١] مختصر المزني: ٢٨١، و حلية العلماء ٣: ٤٢٧، و المجموع ٩: ١٠٤ و ١٠٦، و الوجيز ٢: ٢٠٧، و المغني لابن قدامة ١١: ١٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٤، و تبيين الحقائق ٦: ٥٢.
[٢] مختصر المزني: ٢٨١، و حلية العلماء ٣: ٤٢٧، و المجموع ٩: ١٠٦ و ١٠٨، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٤، و المبسوط للسرخسي ١١: ٢٤٣، و اللباب ٣: ١١٠، و النتف ١: ٢٣٦، و الهداية ٨: ١٧٥، و بدائع الصنائع ٥: ٥٥، و تبيين الحقائق ٦: ٥٢.
[٣] الكافي ٦: ٢٠٤ حديث ٩، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠٥ حديث ٩٣٣، و التهذيب ٩: ٣١ حديث ١٢١- ١٢٤.
[٤] المحلى ٧: ٤٧٤، و المبسوط للسرخسي ١١: ٢٢٤، و الهداية ٨: ١٧٧، و عمدة القاري ٢١: ١٠٠، و فتح الباري ٩: ٦١٠، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٦٤، و حلية العلماء ٣: ٣٢٧، و الوجيز ٢: ٢٠٧، و المجموع ٩: ١٠٨، و المغني لابن قدامة ١١: ١٠، و الشرح الكبير ١١: ٣١.
[٥] الحاوي الكبير ١٥: ١٠، و حلية العلماء ٣: ٤٢٧.