الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠ - كتاب الصيد و الذباحة
دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [١] و قد ثبت أن المراد بذلك ترك الأكل منه، لأنه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون مرسلة، و هذا لم يأكل منه.
مسألة ٦ [وجوب التسمية عند الإرسال]
التسمية واجبة عند إرسال السهم، و عند إرسال الكلب، و عند الذبيحة. فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، و إن نسيه لم يكن به بأس. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٢].
و قال الشعبي، و داود، و أبو ثور: التسمية شرط، فمتى تركها عمدا أو ناسيا لم يحل أكله [٣].
و قال الشافعي: التسمية مستحبة، فإن لم يفعل لم يكن به بأس [٤].
[١] المائدة: ٤.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٠ و ٣١٨، و المبسوط للسرخسي ١١: ٢٣٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ١٧٤، و اللباب ٣: ١١٦، و النتف ١: ٢٢٩ و ٢٣٥، و عمدة القاري ٢١: ٩٣، و فتح الباري ٩: ٦٠١، و بدائع الصنائع ٥: ٤٦، و تبيين الحقائق ٦: ٥١ و ٥٢، و المغني لابن قدامة ١١: ٤ و ٥ و ٣٤، و الشرح الكبير ١١: ٤٣، و حاشية رد المحتار: ٦: ٤٦٥، و بداية المجتهد ١: ٤٣٤، و حلية العلماء ٣: ٤٢٣، و رحمة الأمة ١: ١٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ٦١، و البحر الزخار ٥: ٢٩٦.
[٣] حلية العلماء ٣: ٤٢٣، و المغني لابن قدامة ١١: ٤، و الشرح الكبير ١١: ٤٣، و بداية المجتهد ١:
٤٣٤، و عمدة القاري ٢١: ٩٣، و النتف ١: ٢٢٩، و البحر الزخار ٥: ٢٩٦، و الميزان الكبرى ٢: ٦١.
[٤] الام ٢: ٢٢٧ و ٢٣٤، و مختصر المزني: ٢٨١، و حلية العلماء ٣: ٤٢٢، و المجموع ٩: ١٠٢، و رحمة الأمة ١: ١٥٥، و الوجيز ٢: ٢٠٨، و الميزان الكبرى ٢: ٦١، و فتح الباري ٩: ٦٠١، و عمدة القاري ٢١: ٩٣، و النتف ١: ٢٢٩، و بدائع الصنائع ٥: ٤٦، و تبيين الحقائق ٦: ٥٤، و بداية المجتهد ١: ٤٣٤، و المغني لابن قدامة ١١: ٥، و الشرح الكبير ١١: ٤٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٢، و البحر الزخار ٥: ٢٩٦، و المبسوط للسرخسي ١١: ٢٣٦.