الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٩ - كتاب الشهادات
«وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» [١] يدل على ذلك أيضا.
مسألة ٥٧: شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان كان عدلا.
و به قال مالك، إلا أنه قال: انها لا ترد بالزنا [٢].
و قال الشافعي و باقي الفقهاء: تقبل [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «ولد الزنا شر الثلاثة» [٥] يعني من الزاني و الزانية.
مسألة ٥٨ [قبول شهادة المحدود بعد توبته]
من أقيم عليه حد في معصية من قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب و صار عدلا، قبلت شهادته. و به قال أكثر
[١] الشعراء: ٢٢٤.
[٢] أسهل المدارك ٣: ٢١٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٤، و الشرح الكبير ١٢: ٧٠، و حلية العلماء ٨: ٢٥٣، و الهداية ٦: ٤٥، و شرح فتح القدير ٦: ٤٥، و البحر الزخار ٦: ٣١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١٠.
[٣] مختصر المزني: ٣١١، و حلية العلماء ٨: ٢٥٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٤، و الشرح الكبير ١٢: ٧٠، و المحلى ٩: ٤٣٠، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٤٥، و شرح فتح القدير ٦: ٤٥، و البحر الزخار ٦: ٣١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١٠.
[٤] قرب الاسناد: ١٢٢، و تفسير العياشي ٢: ٢٤٨ حديث ٢٨، و بصائر الدرجات: ٩ حديث ٣، و الكافي ٧: ٣٩٥ حديث ٤ و ٦ و ٨، و التهذيب ٦: ٢٤٤ حديث ٦١٠ و ٦١٢- ٦١٣.
[٥] سنن أبي داود ٤: ٢٩ حديث ٣٩٦٣، و المستدرك على الصحيحين ٢: ٢١٥، و السنن الكبرى ٣: ٩١ و ١٠: ٥٧ و ٥٨ و ٥٩، و مجمع الزوائد ٦: ٢٥٧، و المحلى ٩: ٤٣٠، و الحاوي الكبير ١٧: ٢١٠.