الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٧ - كتاب الشهادات
الحديث الغناء [١]، و قال ابن عباس: هو الغناء، و شري المغنيات [٢].
و أيضا: ما رواه أبو أمامة الباهلي: أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل أثمانهن و ثمنهن حرام [٣].
و روى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل [٤].
مسألة ٥٥ [حرمة الغناء بجميع صوره]
الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو بالقصب، أو بالأوتار- مثل: العيدان و الطنابير و النايات و المعازف و غير ذلك- و أما الضرب بالدف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.
و قال الشافعي: صوت المغني و القصب مكروه، و ليس بمحظور، و ضرب الأوتار محرم كله، و ضرب الدف في الختان و الأعراس مباح [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و الأخبار التي قدمناها تدل على
[١] السنن الكبرى ١٠: ٢٢٣، و الجامع لأحكام القرآن ١٤: ٥١ و ٥٢، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٠ حديث ٢١١٤، و الحاوي الكبير ١٧: ١٩٠.
[٢] الحاوي الكبير ١٧: ١٩٠، و السنن الكبرى ١٠: ٢٢٣، و الجامع لأحكام القرآن ١٤: ٥١، و تلخيص الحبير ٤: ٢٠٠ ذيل الحديث ٢١١٤ باختلاف يسير في اللفظ.
[٣] أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٨١، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٣، و الشرح الكبير ١٢: ٥٢، و الجامع لأحكام القرآن ١٤: ٥١ بتفاوت يسير في اللفظ.
[٤] السنن الكبرى ١٠: ٢٢٣، و تلخيص الحبير ٤: ١٩٩ حديث ٢١١٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٣، و الشرح الكبير ١٢: ٥٢، و الحاوي الكبير ١٧: ١٩١.
[٥] الام ٦: ٢٠٩، و الوجيز ٢: ٢٥٠، و المجموع ٢٠: ٢٢٩، و السراج الوهاج: ٦٠٣ و ٦٠٤، و مغني المحتاج ٤: ٤٢٨ و ٤٢٩، و الحاوي الكبير ١٧: ١٩١ و ١٩٢.
[٦] الكافي ٦: ٤٣٢ حديث ٧ و ص ٤٣٤ حديث ٢٠.