الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٧ - كتاب الشهادات
و ذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح، ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن عباس [١]، و في التابعين شريح، و عطاء، و الزهري [٢]، و في الفقهاء ربيعة، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و ابن أبي ليلى [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ١٧ [حكم تحمل الأعمى للشهادة و أدائها]
يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، و في التحمل و الأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل: النسب، و الموت، و الملك المطلق. و به قال مالك، و أبو يوسف، و الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة و محمد: لا يصح منه التحمل و لا الأداء فيما لا يحتاج
[١] المغني لابن قدامة ١٢: ٦٢، و الشرح الكبير ١٢: ٦٨، و حلية العلماء ٨: ٢٩١، و الحاوي الكبير ١٧: ٤١.
[٢] المغني لابن قدامة ١٢: ٦٢، و الشرح الكبير ١٢: ٦٨، و حلية العلماء ٨: ٢٩١، و الحاوي الكبير ١٧: ٤١.
[٣] المحلى ٩: ٤٣٣، و المبسوط ١٦: ١٢٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٦٢، و الشرح الكبير ١٢: ٦٨، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و حلية العلماء ٨: ٢٩١، و الحاوي الكبير ١٧: ٤١.
[٤] الكافي ٧: ٤٠٠ حديث ١ و ٢، و التهذيب ٦: ٢٥٤ حديث ٦٦٢ و ٦٦٣، و دعائم الإسلام ٢: ٥٠٩ حديث ١٨٢٣.
[٥] الام ٧: ٩٠ و ٩١، و حلية العلماء ٨: ٢٩٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٤٧، و السراج الوهاج: ٦٠٩، و الوجيز ٢: ٢٥٣، و المجموع ٢٠: ٢٦٣، و أسهل المدارك ٣: ٢١٦، و المبسوط ١٦: ١٢٩، و الهداية ٦: ٢٧، و عمدة القاري ١٣: ٢٢١، و بدائع الصنائع ٦: ٢٦٦، و شرح فتح القدير ٦: ٢٧، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٥، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٥٢.