الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٥ - كتاب الشهادات
قال الإصطخري: جاز أن يشهد له بالملك [١].
و قال غيره: لا يجوز و إن قصرت المدة مثل الشهر و الشهرين، فلا يجوز قولا واحدا [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه، فاذا حصل في يده يدعي أنه ملك، فلو لا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه، لم يجز له إذا انتقل إليه بالبيع أن يدعي أنه ملكه.
مسألة ١٥: يجوز الشهادة على الوقف، و الولاء، و العتق، و النكاح بالاستفاضة،
كالملك المطلق و النسب.
و للشافعي فيه قولان:
فقال الإصطخري مثل ما قلناه [٤].
و قال غيره: لا يثبت شيء من ذلك بالاستفاضة، و لا يشهد عليها بذلك [٥].
[١] حلية العلماء ٨: ٢٨٨، و المجموع ٢٠: ٢٦٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٢٦، و الشرح الكبير ١٢: ١٤، و البحر الزخار ٦: ٣٨.
[٢] حلية العلماء ٨: ٢٨٨، و المجموع ٢٠: ٢٦٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٢٦، و الشرح الكبير ١٢: ١٤، و البحر الزخار ٦: ٣٨.
[٣] الكافي ٧: ٣٨٧ حديث ١ و ٢ و ٤، و التهذيب ٦: ٢٦١- ٢٦٢ حديث ٦٩٥ و ٦٩٦ و ٦٩٨.
[٤] حلية العلماء ٨: ٢٦٠، و الوجيز ٢: ٢٥٣، و المجموع ٢٠: ٢٦٣، و فتح الباري ٥: ٢٥٤، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٨.
[٥] حلية العلماء ٨: ٢٩٠، و المجموع ٢٠: ٢٦٣، و الوجيز ٢: ٢٥٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٨.