الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٤ - كتاب الشهادات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و لأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء [٢]، و من أحكام الخمر تفسيق شاربه، و رد شهادته بلا خلاف.
مسألة ٥٣: اللاعب بالنرد يفسق، و ترد شهادته.
و به قال أبو حنيفة و مالك [٣].
و قال الشافعي- على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح- [٤]: أنه مكروه، و ليس بمحظور، و لا يفسق فاعله، و لا ترد شهادته، و هو أشد كراهة من الشطرنج [٥].
و قال قوم من أصحابه: أنه حرام، ترد شهادة اللاعب به [٦].
[١] انظر الكافي ٧: ٢١٤ حديث ٤ و ص ٢١٥ حديث ٨ و ٩، و التهذيب ١٠: ٩٠- ٩١ حديث ٣٤٨ و ٣٥٣- ٣٥٤، و الاستبصار ٤: ٢٣٥ حديث ٨٨٤- ٨٨٦.
[٢] انظر الجزء الخامس من هذا الكتاب، كتاب الأشربة، المسألة الثالثة.
[٣] المدونة الكبرى ٥: ١٥٣، و اللباب ٣: ١٨٩، و الهداية ٦: ٣٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٦ و ٣٧، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥، و الحاوي الكبير ١٧: ١٨٧.
[٤] هو شرح المختصر لأبي إسحاق المروزي كما أشار إليه ابن هداية في طبقات الشافعية: ٩٤ (باب في ذكر كتب المذهب).
[٥] الام ٦: ٢٠٨، و مختصر المزني: ٣١١، و حلية العلماء ٨: ٢٥١، و المجموع ٢٠: ٢٢٨، و السراج الوهاج: ٦٠٣، و مغني المحتاج ٤: ٤٢٨، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٦، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥، و البحر الزخار ٦: ٢٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٨٧.
[٦] حلية العلماء ٨: ٢٥١، و المجموع ٢٠: ٢٢٨، و الشرح الكبير ١٢: ٤٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٨٧.