الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨ - كتاب الضحايا
و لأبي حنيفة تفصيل، فقال: إن كان معه نصاب تجب عليه، و إن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه، و تجب عنده على المقيم، و لا تجب على المسافر، و إن فات وقتها لا تجب إعادتها [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٢]، و أيضا: الأصل براءة الذمة، و وجوبها يحتاج الى دليل.
و روى سعيد بن المسيب، عن أم سلمة: أن النبي (عليه السلام) قال:
«إذا دخل العشر، و أراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي» [٣]. فلو كانت واجبة ما علقها على إرادته؛ لأنها تجب، أراد أو لم يرد.
[١] النتف ١: ٢٣٩، و المبسوط للسرخسي ١٢: ٨، و اللباب ٣: ١٢٤، و فتح الباري ١٠: ٣، و عمدة القاري ٢١: ١٤٤، و الهداية ٨: ٦٧، و شرح فتح القدير ٨: ٦٧، و بدائع الصنائع ٥: ٦٣، و حاشية رد المحتار ٦: ٣١٣ و ٣١٥، و تبيين الحقائق ٦: ٢، و حلية العلماء ٣: ٣٦٩، و المجموع ٨: ٣٨٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٥، و الميزان الكبرى ٢: ٥١، و بداية المجتهد ١: ٤١٥، و البحر الزخار ٥: ٣١١.
[٢] انظر من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٢ حديث ١٤٤٥ و ١٤٤٦.
[٣] صحيح مسلم ٣: ١٥٦٥ حديث ٣٩، و سنن أبي داود ٣: ٩٤ حديث ٢٧٩١، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٢٨٩، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٥٢، حديث ٣١٤٩، و سنن الدارقطني ٤: ٢٧٨، حديث ٣٦، و سنن النسائي ٧: ٢٢١، و شرح معاني الآثار ٤: ١٨١، و السنن الكبرى ٩: ٢٦٣، و عمدة القاري ٢١: ١٥٨، و كنز العمال ٥: ٨٨ حديث ١٢١٧٨ و في الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.