الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩ - كتاب الضحايا
و روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) قال: «أمرت بالنحر، و هو سنة لكم» [١].
و عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي (عليه السلام) قال: «ثلاث كتبت علي و لم تكتب عليكم: النحر، و الوتر، و ركعتا الفجر» [٢].
و هو إجماع الصحابة، روي عمن تقدم ذكره، و لا مخالف لهم.
فروي: أن أبا بكر و عمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة [٣].
و أبو مسعود قال: أنا لا أضحي و أنا موسر، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي [٤].
و ابن عباس أعطى عكرمة درهمين و أمره أن يشتري بهما لحما، و قال:
من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس [٥].
و سأل زياد بن عبد الرحمن [٦] ابن عمر عن الأضحية، فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا، إنها سنة و معروف، قال ابن عمر: صدقت [٧].
[١] رواه الدارقطني في سننه ٤: ٢٨٢ حديث ٤١ بلفظ: «أمرت بالنحر و ليس بواجب».
[٢] رواه البيهقي في سننه ٩: ٢٦٤ و غيره بألفاظ مختلفة لا تضر بالمقصود، فلاحظ.
[٣] الحاوي الكبير: ١٥: ٧٢ و انظر: السنن الكبرى ٩: ٢٦٤ و ٢٦٥، و المحلى ٧: ٣٥٨، و مختصر المزني: ٢٨٣، و بدائع الصنائع ٥: ٦٢، و المجموع ٨: ٣٨٣، و تلخيص الحبير ٤: ١٤٥ ذيل الحديث ١٩٨٠.
[٤] الحاوي الكبير ١٥: ٧٢ و انظر السنن الكبرى ٩: ٢٦٥.
[٥] مختصر المزني: ٢٨٤، و المحلى ٧: ٣٥٨، و بداية المجتهد ١: ٤١٥ و الحاوي الكبير ١٥: ٧٢.
[٦] زياد بن عبد الرحمن القيسي؛ أبو الخصيب البصري. روى عن ابن عمر، و عنه عقيل بن طلحة. تهذيب التهذيب ٣: ٣٧٩.
[٧] ذكره ابن حزم في المحلى ٧: ٣٥٨ باختصار، فلاحظ.