الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٥ - كتاب آداب القضاء
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوه إذا ثبت أنه كتابه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و قوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [٣] و العمل بذلك اقتفاء بغير علم.
مسألة ٢١ [لو قامت بينة على ثبوت الكتاب]
قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ، سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما، فإنه لا يجوز العمل به.
و قال أهل العراق و الشافعي: ان قامت البينة على ثبوته عمل به، و لا يعمل به إذا لم تقم البينة و ان كان مختوما [٤].
و قال قضاة البصرة الحسن، و سوار، و عبيد الله بن الحسن العنبري، أنه إذا وصل مختوما حكم به و أمضاه [٥]، و هو إحدى الروايتين عن مالك [٦].
[١] المدونة الكبرى ٥: ١٤٦، و مختصر المزني: ٣٠١، و الام ٦: ٢١١، و حلية العلماء ٨: ١٤٩، و المجموع ٢٠: ١٦٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٣، و الوجيز ٢: ٢٤٣، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٦٧، و الشرح الكبير ١١: ٤٦٨، و المبسوط ١٦: ٩٥، و اللباب ٣: ٢١١، و النتف ٢: ٧٨٢ و ٧٨٤، و فتح الباري ١٣: ١٤٣، و شرح فتح القدير ٥: ٤٧٧، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٢، و الهداية ٥: ٤٧٧.
[٢] التهذيب ٦: ٣٠٠ حديث ٨٤٠ و ٨٤١.
[٣] الاسراء: ٣٦.
[٤] الام ٦: ٢١١ و ٢١٢، و مختصر المزني: ٣٠١، و الوجيز ٢: ٢٤٣ و ٢٤٤، و حلية العلماء ٨: ١٥١، و المجموع ٢٠: ١٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٣، و المبسوط ١٦: ٩٥، و النتف ٢: ٧٨٣، و اللباب ٣: ٢١١ و ٢١٢، و بدائع الصنائع ٧: ٧، و الهداية ٥: ٤٨١، و شرح فتح القدير ٥: ٤٨١، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٠، و الشرح الكبير ١١: ٤٧٣ و ٤٧٤، و الحاوي الكبير ١٦: ٢١٣.
[٥] حلية العلماء ٨: ١٥١، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٧٠، و الشرح الكبير ١١: ٤٧٣، و فتح الباري ١٣: ١٤٣، و البحر الزخار ٦: ١٢٧، و الحاوي الكبير ١٦: ٢١٣.
[٦] حلية العلماء ٨: ١٥١، و الحاوي الكبير ١٦: ٢١٣.