الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٨ - كتاب الشهادات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة ٤٦ [قبول شهادة المعتق لمولاه]
إذا أعتق الرجل عبدا، ثم شهد المعتق لمولاه، قبلت شهادته. و به قال جميع الفقهاء [٢].
و حكي عن شريح أنه قال: لا تقبل [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٤٧: تقبل شهادة الأخ لأخيه.
و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال الأوزاعي: لا تقبل [٥].
و قال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت، و إن شهد له في النسب فان كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب، و شهد له آخر، لم
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦ حديث ٧١.
[٢] الشرح الكبير ١٢: ٧٥- ٧٦، و تبيين الحقائق ٤: ٢٢٧، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٥، و المجموع ٢٠: ٢٣٧، و شرح فتح القدير ٦: ٢٨، و النيل و شفاء العليل ١٣: ١٤٥، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٦.
[٣] الحاوي الكبير ١٧: ١٦٦.
[٤] الام ٧: ٤٦، و مختصر المزني: ٣١٠، و الوجيز ٢: ٢٥١، و السراج الوهاج: ٦٠٥، و الميزان الكبرى ٢: ٢٠١، و مغني المحتاج ٤: ٤٣٥، و المجموع ٢٠: ٢٣٥، و المبسوط ١٦: ١٢١، و اللباب ٣: ١٨٨، و شرح فتح القدير ٦: ٣٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٣٤، و تبيين الحقائق ٤: ٢٢٣، و المدونة الكبرى ٥: ١٥٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٧٠، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٠، و الشرح الكبير ١٢: ٧٥، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٥.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٤٥٣، و البحر الزخار ٦: ٣٦، و الحاوي الكبير ١٧: ١٦٥.